حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 489
نمايش فراداده

و يزيده تأكيدا ما رواه في الكافي فيالحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالقبةعلى النساء و الصبيان و هم محرمون».

المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل‏، و الحكم من ما لا خلاف فيه، قال العلامة فيالمنتهى: و يحرم على الرجل حال الإحرامتغطية رأسه. و هو قول علماء الأمصار، و لانعلم فيه خلافا.

و الأصل فيه الأخبار الكثيرة: و منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: «قلتلأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرميريد ان ينام، يغطى وجهه من الذباب؟ قال:نعم، و لا يخمر رأسه».

و في الصحيح عن حريز قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا.فقال: يلقى القناع عن رأسه، و يلبي، و لاشي‏ء عليه».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال:يلبي إذا ذكر».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن - و الظاهر انه ابن الحجاج- قال:«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرميجد