حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 492
نمايش فراداده

من الشمس» و حينئذ يظهر ان ما ذكره (قدسسره) من الجواز تعويلا على صحيحة معاوية بنعمار لا يخلو من نظر، إذ ليست صريحة فيالمطلوب. انتهى كلامه (قدس سره).

و هو محل نظر من وجوه: الأول- ان قوله: «إذأقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعهعلى وجهه. الى آخره» ليس في محله، فانالظاهر ان موضع الاستدلال منها إنما هوقوله: «لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض» فإنهدال بإطلاقه على المدعى كما لا يخفى و نحوهفي ذلك ما قدمناه من رواية محمد بن الفضيلو بشر بن إسماعيل و رواية المعلى بن خنيس.

الثاني- قوله: «ان الصحيح من المذهب جوازتغطية الرأس» فإنه غفلة ظاهرة، إذ لا خلاففي الحكم كما عرفت، و الاخبار به- كما سمعت-متظافرة.

الثالث- ان ما استند اليه من رواية سعيدالأعرج مردود بما عرفت من معارضتها بما هوأكثر عددا و أصرح دلالة، فلا بد منتأويلها، كما قدمنا ذكره من الحمل علىالفضل و الاستحباب. و على ذلك تحمل أيضارواية سماعة المذكورة، جمعا بين الاخبار.

الثاني [كفارة تغطية المحرم رأسه؟‏]

ظاهر الأصحاب القطع بوجوب شاة متى غطىرأسه بثوب أو طينه بطين، أو ارتمس فيالماء، أو حمل ما يستره. و ظاهر العلامة فيالمنتهى و التذكرة انه إجماع. و لعلهالحجة، فإنا لم نقف في الاخبار على ما يدلعلى ذلك. و بذلك ايضا اعترف في المدارك. والأصحاب- حتى العلامة في المنتهى- ذكرواالحكم و لم ينقلوا عليه دليلا، و كأنمستندهم إنما هو الإجماع.