و يمكن الحمل على حال الوضوء، لما سيأتيان شاء الله- تعالى- في المقام.
و هذه الرواية رواها في الوافي بهذا الوجهالذي نقلناه، و الموجود في كتب الحديث: «عنجعفر بن بشير و المفضل بن عمر» فيكونالحديث صحيحا، لعطف المفضل على جعفر بنبشير. و لكنه لا يخلو من اشكال- كما نبهعليه جملة من المحدثين- لان جعفر بن بشيرمن أصحاب الرضا (عليه السلام) فتبعد روايتهعن الصادق (عليه السلام). و احتمل بعض سقوطالواسطة، و بعض التحريف في الإتيان بالواوعوض «عن». و الظاهر ان ما ذكره في الوافياجتهاد منه، كما هي عادته في تصحيحالاخبار متنا و سندا بما ادى اليه فكره.
هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء،اما لو كان فيه فالمشهور انه لا شيء عليه.
و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عنالهيثم بن عروة التميمي قال: «سأل رجل أباعبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريدإسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أوالشعرتان. فقال: ليس بشيء ما جَعَلَعَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».
و ألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسلايضا. قال في المدارك:
و هو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالةالنجاسة و الحك الضروري به ايضا. انتهى.
و نقل في الدروس عن الشيخ المفيد: انه أوجبالكف في السقوط