في الاخبار بضعف السند لا يقوم حجة علىالمتقدمين.
و (ثانيا): ان طعنه في رواية سليمان بن خالدبما ذكره متجه بناء على نقله الرواية منالتهذيب، فإنها فيه مروية في الموثق الذييعده في الضعيف، و لكنها في الفقيه- كماقدمنا ذكره- صحيحة أو حسنة بإبراهيم بنهاشم، الذي قد اعتمد حديثه في غير موضع منشرحه، و ان ناقض نفسه فيه أيضا في بعضالمواضع، إلا ان الاتفاق بين أصحاب هذاالاصطلاح على قبول روايته، و ان عدوها فيالحسن، بل عدها في الصحيح جملة منالمحققين.
و (ثالثا): انه قد روى الصدوق ايضا عن منصوربن حازم- و طريقه إليه في المشيخة صحيح علىما صرح به العلامة في الخلاصة- عن ابي عبدالله (عليه السلام) «انه سأله عن الأراكيكون في الحرم فاقطعه. قال: عليك فداؤه» وهي مطابقة لصحيحة سليمان المذكورة أوحسنته. و المراد بالفداء في رواية منصور هوالثمن المذكور في رواية سليمان بن خالد. وبذلك يظهر ضعف ما اختاره من سقوط الكفارةمطلقا.
و بالجملة فإن الذي وقفت عليه من رواياتالمسألة هو ما ذكرت، و مقتضاها وجوبالبقرة في نزع الشجرة صغيرة كانت أوكبيرة، و الفدية في غيره من الأراك و نحوه.
يستفاد من صحيحة سليمان ابن خالد وموثقته و مرسلة عبد الكريم استثناء النخلو شجر الفواكه من هذا الحكم. و الظاهر انهلا خلاف فيه، و هو من جملة ما استثناه