قد استثنى الأصحاب أيضا في جملة الأربعةالتي ذكروها ما ينبت في ملك الإنسان.
و استدلوا على ذلك بما رواه حماد بن عثمانفي القوى عن ابي عبد الله (عليه السلام) «فيالشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس لهان يقلعها، و ان كانت نبتت في منزله و هو لهفليقلعها».
و روى الشيخ عن حماد بن عثمان قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلعالشجرة من مضربه أو داره في الحرم.
فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنيالدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله قلعها».
و عليه يحمل ما رواه في الكافي عن إسحاق بنيزيد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال:
اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لميدخل منزلك عليك».
و المستفاد من هذه الروايات انه ان سبقالملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها وإلا فلا.
و الظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرجمخرج التمثيل.
قال في المدارك: و لا بأس بقطع اليابس منالشجر و الحشيش، للأصل. و لانه ميت فلم تبقله حرمة. و لان الخلى المحرم جزه الرطب منالنبات لا مطلق النبات.
أقول: فيه: ان ظاهر الاخبار المتقدمة شمولالحكم لليابس و الرطب