و اما التعليل بأنه ميت فهو تعليل عليلميت.
مقتضى موثقة زرارة المتقدمة تحريم صيدحرم المدينة و شجره. و هو قول الشيخ (قدسسره). و قيل بالكراهة، للأصل.
و ظاهر الخبر المذكور يوجب الخروج عن هذاالأصل.
قال في المدارك: و اعلم ان قطع شجر الحرمكما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا،كما صرح به الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) و دلت عليه النصوص. و حينئذ فكانالمناسب ان لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بليجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس.انتهى. و هو جيد.
أقول: و الظاهر ان حكم الحشيش ايضا كذلك. وانه يحل للمحرم قطع الشجر و قلع الحشيش فيغير الحرم، بلا خلاف و لا إشكال في ذلك.
قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ماانكسر و لم يبن، معللا بأنه قد تلف فهوبمنزلة الميت و الظفر المنكسر. أقول: و هولا يخلو من شوب الاشكال.
و جواز أخذ الكمأة، معللا بأنه لا أصل لهفهو كالثمرة الموضوعة على الأرض. أقول: وهو جيد، فان ظاهر الاخبار المتقدمةالتخصيص بالشجر و الحشيش و نحوهما من ما لايتناول ذلك.
و نقل الإجماع على جواز الانتفاع بالغصنالمنكسر و الورق الساقط إذا كان ذلك بغيرفعل الآدمي، لتناول النهي ما يقطع و هذا لميقطع.
أقول: و هو جيد.
و استقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي،لأنه بعد القطع يكون