حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 537
نمايش فراداده

و اما التعليل بأنه ميت فهو تعليل عليلميت.

السابعة [تحريم صيد حرم المدينة‏]

مقتضى موثقة زرارة المتقدمة تحريم صيدحرم المدينة و شجره. و هو قول الشيخ (قدسسره). و قيل بالكراهة، للأصل.

و ظاهر الخبر المذكور يوجب الخروج عن هذاالأصل.

الثامنة [حرمة قطع شجر الحرم على المحل‏]

قال في المدارك: و اعلم ان قطع شجر الحرمكما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا،كما صرح به الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) و دلت عليه النصوص. و حينئذ فكانالمناسب ان لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بليجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس.انتهى. و هو جيد.

أقول: و الظاهر ان حكم الحشيش ايضا كذلك. وانه يحل للمحرم قطع الشجر و قلع الحشيش فيغير الحرم، بلا خلاف و لا إشكال في ذلك.

التاسعة [فروع في كلام العلامة‏]

قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ماانكسر و لم يبن، معللا بأنه قد تلف فهوبمنزلة الميت و الظفر المنكسر. أقول: و هولا يخلو من شوب الاشكال.

و جواز أخذ الكمأة، معللا بأنه لا أصل لهفهو كالثمرة الموضوعة على الأرض. أقول: وهو جيد، فان ظاهر الاخبار المتقدمةالتخصيص بالشجر و الحشيش و نحوهما من ما لايتناول ذلك.

و نقل الإجماع على جواز الانتفاع بالغصنالمنكسر و الورق الساقط إذا كان ذلك بغيرفعل الآدمي، لتناول النهي ما يقطع و هذا لميقطع.

أقول: و هو جيد.

و استقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي،لأنه بعد القطع يكون‏