حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
كاليابس. و تحريم الفعل لا ينافي جوازاستعماله. و نسب المنع الى بعض العامة،قياسا على الصيد يذبحه المحرم. و رده، بانالصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول: و هوكذلك. المقام الثاني- في قلم الأظفار، و في المنتهى و التذكرة ان على تحريمهإجماع فقهاء الأمصار. و مستنده أخبار عديدة: منها: ما تقدم فيصدر الروايات المنقولة في مسألة إزالةالشعر من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلمأظفاره متعمدا فعليه دم. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابيجعفر (عليه السلام) قال: «من قلم أظافيرهناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم». و ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بنعمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنرجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه. قال: يدعها. قلت: فان رجلا من أصحابناأفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه،ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه» و روى الصدوقعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) نحوا منه. و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابىالحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلأحرم فنسي ان يقلم أظفاره.