حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كاليابس. و تحريم الفعل لا ينافي جوازاستعماله. و نسب المنع الى بعض العامة،قياسا على الصيد يذبحه المحرم. و رده، بانالصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول: و هوكذلك.

المقام الثاني- في قلم الأظفار، و في المنتهى و التذكرة ان على تحريمهإجماع فقهاء الأمصار.

و مستنده أخبار عديدة: منها: ما تقدم فيصدر الروايات المنقولة في مسألة إزالةالشعر من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلمأظفاره متعمدا فعليه دم.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابيجعفر (عليه السلام) قال: «من قلم أظافيرهناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم».

و ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بنعمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنرجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه.

قال: يدعها. قلت: فان رجلا من أصحابناأفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه،ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه» و روى الصدوقعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) نحوا منه.

و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابىالحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلأحرم فنسي ان يقلم أظفاره.

/ 596