حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 539
نمايش فراداده

قال: فقال: يدعها. قال: قلت: انها طوال؟ قال:و ان كانت.

قلت: فان رجلا أفتاه أن يقلمها و ان يغتسلو يعيد إحرامه، ففعل؟ قال: عليه دم».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.

و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم علىالقلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة والقطع، و جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هوأخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.

و لو انكسر ظفره و تأذى به فله إزالته- بلاخلاف كما نقله في التذكرة- و عليه الفدية.

و يدل على الحكمين المذكورين ما رواهالشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقصشيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيهفليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة منطعام».

و رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بنعمار، و الكليني عنه في الصحيح أو الحسن وفيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أوينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث».

و استشكل العلامة الفداء في الصورةالمذكورة. و النص يدفعه.