حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 540
نمايش فراداده

و اما ما يلزم من الفدية في ذلك فالمشهوربين الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) انفي تقليم كل ظفر مدا من طعام، فان قلمأظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، و كذافي أظفار رجليه، فان قلم أظفار يديه ورجليه فدمان ان تعدد المجلس و ان اتحد فدمواحد.

و نقله في المختلف عن الشيخين و السيدالمرتضى و الصدوق و ابن البراج و سلار وابن إدريس. و عن ابن ابي عقيل: ان من انكسرظفره و هو محرم فلا يقصه، فان فعل فعليه انيطعم مسكينا في يده. و قال ابن الجنيد: منقص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، و فيالظفرين مدان أو قيمتهما، فان قص خمسةأظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كانعليه دم ان كان في مجلس واحد، فان فرق بينيديه و رجليه كان عليه ليديه دم و رجليه دم.و عن ابى الصلاح: في قص ظفر كف من طعام، و فيأظفار إحدى يديه صاع، و في أظفار كلتيهمادم شاة، و كذلك حكم أظفار رجليه، و ان قصأظفار يديه و رجليه في مجلس واحد فعليه دمواحد.

أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار المسألةما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بنمحبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلقلم ظفرا من أظافيره و هو محرم. قال: عليهمد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابعيديه كلها فعليه دم شاة. قلت: فان قلمأظافير يديه و رجليه جميعا؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليهدم، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليهدمان».