حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: فقال: يدعها. قال: قلت: انها طوال؟ قال:و ان كانت.

قلت: فان رجلا أفتاه أن يقلمها و ان يغتسلو يعيد إحرامه، ففعل؟ قال: عليه دم».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.

و المستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم علىالقلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة والقطع، و جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) انما عبروا في المقام بالقص، و هوأخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.

و لو انكسر ظفره و تأذى به فله إزالته- بلاخلاف كما نقله في التذكرة- و عليه الفدية.

و يدل على الحكمين المذكورين ما رواهالشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل المحرم تطول أظفاره. قال: لا يقصشيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيهفليقصها، و ليطعم مكان كل ظفر قبضة منطعام».

و رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بنعمار، و الكليني عنه في الصحيح أو الحسن وفيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أوينكسر بعضها، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث».

و استشكل العلامة الفداء في الصورةالمذكورة. و النص يدفعه.

/ 596