حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 550
نمايش فراداده

الجماع اما مفسد للحج أو لا، فالأول لاتتكرر فيه الكفارة، و الثاني ان تكرر فعلهفي حالة واحدة لا تتكرر فيه الكفارة بتكررالفعل، و ان تكرر في دفعات تكررت الكفارة.

قال في المدارك: و هو غير بعيد. بل لو قيلبعدم التكرر بذلك مطلقا- كما هو ظاهراختيار الشيخ في الخلاف- لم يكن بعيدا.انتهى أقول: ظاهر كلام الشيخ في الخلافالمتقدم انما هو التفصيل بين التكفير عنما فعله أولا فتتكرر أو لا فلا، لا مطلقاكما ذكره.

و بالجملة فالمسألة عندي- لعدم الدليلالواضح- محل توقف و اشكال، و ان كان القولبما ذكره في الخلاف لا يخلو من قرب.

الثالثة [هل تتكرر الكفارة لو تكرر الحلقمن المحرم في وقتين؟‏]

الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في انه لوتكرر الحلق في وقت واحد- بمعنى انه حلق بعضرأسه ثم حلق بعضا آخر في وقت واحد- فلاتتكرر الكفارة، لصدق الامتثال بالكفارةالواحدة و أصالة البراءة من الزائد، إذغاية ما يستفاد من الاخبار ان من حلق رأسهفعليه شاة. و الأصحاب جعلوا حكم البعض فيحكم الجميع لصدق حلق الرأس في الجملة.

اما لو كرر الحلق في وقتين فظاهرهم تكررالكفارة، لأن ما حلقه أولا سبب مستقل فيتحقيق الكفارة و إيجابها، و حلقه في الوقتالثاني صالح للسببية أيضا، فيترتب على كلمنهما مسببه. و يشكل بان ما تقدم من الدليلعلى الواحدة في الصورة الأولى جار بعينهفي الثانية، من ان الامتثال يحصلبالواحدة، و الأصل براءة الذمة من الزائد،و ان غاية ما يستفاد من الأدلة ترتبالكفارة على حلق الرأس كله للأذى و ما عداهيستفاد حكمه بالفحوى أو الإجماع على تعلقالكفارة به في‏