حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، وسواء كفر عن الأول أو لا، للإجماع، و حصوليقين البراءة. ثم اعترض على نفسه بانالجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني. ثمأجاب بأن الحج و ان كان قد فسد لكن حرمتهباقية، و لهذا وجب المضي فيه، فجاز انتتعلق به الكفارة. انتهى.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: هذا كلامه(قدس سره) و ما ذكره من جواز تعلق الكفارةبه جيد، لكن دليل التعلق غير واضح، لمنعالإجماع على ذلك، و عدم استفادته من النص،إذ أقصى ما تدل عليه الروايات ان من جامعقبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة و إتمامالحج و الحج من قابل و من المعلوم ان مجموعهذه الأحكام الثلاثة انما تترتب علىالجماع الأول خاصة، فإثبات بعضها في غيرهيحتاج الى دليل. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من عدم الدليل علىتعلق الكفارة بالجماع ثانيا جيد، لكنقوله-: «و ما ذكره من جواز تعلق الكفارة بهجيد»- غير جيد، فإنه إذا كان خاليا منالدليل- كما قرره- فبأي وجه يكون جيدا.

و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال: ان قلنابما قاله الشافعي- من انه إذا كفر عن الأوللزمه الكفارة، و ان كان قبل ان يكفر فعليهكفارة واحدة - كان قويا.

و نقل في المختلف عن ابن حمزة قال-: و نعمما قال- انه قال:

/ 596