حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 552
نمايش فراداده

كما تقدم عن الفاضلين و الشيخ- فلم أقف لهعلى مستند. و بذلك اعترف أيضا في المدارك. والكلام في الطيب كالكلام في اللبس.

و بالجملة فالظاهر التعدد في صورة تعددالأصناف، و في صورة اتحاد الصنف مع تخللالتكفير، و في ما عدا ذلك إشكال.

الخامسة [سقوط الكفارة عن الجاهل و الناسيو المجنون إلا في الصيد‏]

لا إشكال في سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي و المجنون إلا في الصيد، فإنالكفارة تجب عليه مع العلم و الجهل، والنسيان و العمد، و كذا الخطأ.

اما الحكم الأول فلا خلاف فيه، و قد تقدمتجملة من الاخبار الدالة عليه.

و اما الحكم الثاني فهو المشهور بينالأصحاب، و حكى العلامة في المختلف عن ابنابي عقيل انه نقل عن بعض الأصحاب قولابسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد. والمعتمد المشهور، لما سبق من الاخبار فيالمسألة.

قالوا: و لو صال على المحرم صيد و لم يقدرعلى دفعه إلا بقتله جاز له قتله إجماعا. وهل تجب الكفارة بقتله؟ قولان، قال فيالمدارك:

و الأصح انه لا يجب عليه الجزاء، كمااختاره العلامة في المنتهى، و الشهيد فيالدروس، للأصل و اباحة الفعل، بل وجوبهعليه شرعا.

و لا يعارض بأكل الصيد في حال الضرورة،حيث وجبت به الكفارة مع تعينه شرعا،لاختصاصه بالنص، فيبقى ما عداه على مقتضىالأصل الى ان يثبت المخرج عنه. و اللهالعالم.