كما تقدم عن الفاضلين و الشيخ- فلم أقف لهعلى مستند. و بذلك اعترف أيضا في المدارك. والكلام في الطيب كالكلام في اللبس.
و بالجملة فالظاهر التعدد في صورة تعددالأصناف، و في صورة اتحاد الصنف مع تخللالتكفير، و في ما عدا ذلك إشكال.
لا إشكال في سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي و المجنون إلا في الصيد، فإنالكفارة تجب عليه مع العلم و الجهل، والنسيان و العمد، و كذا الخطأ.
اما الحكم الأول فلا خلاف فيه، و قد تقدمتجملة من الاخبار الدالة عليه.
و اما الحكم الثاني فهو المشهور بينالأصحاب، و حكى العلامة في المختلف عن ابنابي عقيل انه نقل عن بعض الأصحاب قولابسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد. والمعتمد المشهور، لما سبق من الاخبار فيالمسألة.
قالوا: و لو صال على المحرم صيد و لم يقدرعلى دفعه إلا بقتله جاز له قتله إجماعا. وهل تجب الكفارة بقتله؟ قولان، قال فيالمدارك:
و الأصح انه لا يجب عليه الجزاء، كمااختاره العلامة في المنتهى، و الشهيد فيالدروس، للأصل و اباحة الفعل، بل وجوبهعليه شرعا.
و لا يعارض بأكل الصيد في حال الضرورة،حيث وجبت به الكفارة مع تعينه شرعا،لاختصاصه بالنص، فيبقى ما عداه على مقتضىالأصل الى ان يثبت المخرج عنه. و اللهالعالم.