حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 61
نمايش فراداده

جملة أخبار المسألة التي قدمناها عاريةعنه.

و تمام القول في المسألة يتوقف على بيانأمور:

الأول [هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟‏]

المشهور بين الأصحاب استحباب الجهربالتلبية، و بذلك صرح ابن إدريس، فقال: والجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر منأقوال أصحابنا. و قال بعضهم: الجهر بهاواجب. و نقل في المختلف عن علي بن بابويهانه قال: ثم يلبى سرا بالتلبية الأربعةالمفروضة.

أقول: و هذه عين عبارة كتاب الفقهالمتقدمة، إلا انه لم يذكر تمامها و إنماذكر ما يتعلق بالمسألة المذكورة. و قالالشيخ في التهذيب:

الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان. و قال في الخلاف: التلبية فريضة،و رفع الصوت بها سنة.

أقول: لا يخفى ان الاخبار بالنسبة الى هذهالمسألة ما بين مطلق و بين مصرح بالجهر، ولم أقف على ما يتضمن الأسرار إلا في عبارةكتاب الفقه المتقدمة.

ففي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبدالله (عليه السلام) و جماعة من أصحابنا ممنروى عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهماالسلام) انهما قالا: «لما أحرم رسول الله(صلّى الله عليه وآله) أتاه جبرئيل (عليهالسلام) فقال له: مر أصحابك بالعج و الثج-فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن- قالا:فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحاءحتى بحت أصواتنا» و الخبر المذكور مرويبطرق عديدة. و الظاهر ان‏