حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و القول الفصل في هذه الاخبار انهلما دلت صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمةفي صدر هذه الروايات على ان الفرض الواجبإنما هو التلبيات الأربع التي في صدرالكلام و انه لا يضر ترك غيرها فلا بد منتخصيص باقي الاخبار بها، بحمل ما زاد علىالأربع: «ان الحمد و النعمة لك. الى آخره»في هذه الاخبار على الاستحباب جمعا بينالاخبار. إلا انه يمكن ان يقال: ان هذهالزيادة حيث لم تكن مشتملة على تلبية فلامنافاة في دخولها تحت إطلاق العبارةالمذكورة و يؤيده عبارة كتاب الفقه الرضويالتي هي معتمد الصدوقين في ما حكما به مندخول هذه الزيادة، كما عرفته في غير موضعمن ما تقدم، فإنه ذكر التلبيات الأربعالمفروضة بإضافة الزيادة المذكورة، و أكدذلك بقوله أخيرا: «هذه الأربعة مفروضات»ثم ذكر التلبيات المستحبة. لكن يمكن تأييدالاستحباب ايضا بخلو صحيحة عمر بن يزيد عنهذه الزيادة. و بالجملة فالاحتياط بهذهالزيادة متعين فان الحكم عندي لا يخلو مناشتباه.

ثم ان من العجب العجاب اشتهار القول بماذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط بينأكثر متأخري الأصحاب حتى قال شيخنا الشهيدفي الدروس: الرابع- التلبيات الأربع، وأتمها: «لبيك اللهم لبيك لبيك، ان الحمد والنعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك» و يجزئ:

«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك»و ان أضاف الى هذا:

«ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك»كان حسنا. انتهى.

و الحال انه لا مستند لهذا القول بالكليةو لا دليل عليه بالمرة، و هذه‏

/ 596