حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 72
نمايش فراداده

لا يلزمه كفارة، و لا يبطل ما فعله سابقا،و لا يحتاج الى تجديد نية أخرى.

و على ذلك تدل الأخبار الكثيرة: منها- ماتقدم من صحيحة معاوية بن عمار، و صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، و صحيحته الثانية فيالمسألة الاولى.

و منها- ما رواه في الكافي و التهذيب فيالصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عنأحدهما (عليهما السلام) «في رجل صلى الظهرفي مسجد الشجرة، و عقد الإحرام و أهلبالحج، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقعاهله؟ قال: ليس عليه شي‏ء ما لم يلب».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بنسويد عن بعض أصحابنا قال: «كتبت الى ابيإبراهيم (عليه السلام): رجل دخل مسجدالشجرة فصلى و أحرم ثم خرج من المسجد، فبداله قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بمواقعةالنساء، إله ذلك؟ فكتب: نعم، و لا بأس به» وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية فيالكافي.

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عنعبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيزقال: «اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام)