حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للإحرام، ثم دخل مسجد الشجرة فصلى، ثم خرجالى الغلمان فقال:

هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن حفص بنالبختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) «فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع علىأهله قبل ان يلبي؟ قال: ليس عليه شي‏ء».

قال الشيخ بعد ذكر جملة من هذه الاخبار:المعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسلللإحرام، و صلى، و قال ما أراد من القولبعد الصلاة، لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون قاعدا للحج و العمرة و انما يدخلفي ان يكون محرما إذا لبى. ثم حكى عن موسىعن صفوان عن معاوية بن عمار و غيره ممن روىعنه صفوان هذه الاخبار ان الاخبار مستفيضةعن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهماالسلام):

ان من صلى، و قال الذي يريد ان يقول، و فرضالحج أو العمرة على نفسه و تقدهما، فله انيفعل ما شاء ما لم يلب، فإذا أتم عقدإحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد،فقد حرم عليه الصيد و غيره، و وجب عليه فيفعله ما يجب على المحرم. انتهى ملخصا منكلامه الطويل الذيل.

قال في المدارك بعد ذكر بعض أخبارالمسألة: و ربما ظهر منها انه لا يجباستئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفيالإتيان بالتلبية و على هذا فيكون المنويعند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرماجتنابه من حين التلبية. و صرح المرتضى فيالانتصار بوجوب استئناف النية قبلالتلبية و الحال هذه. و يدل عليه ما رواهالكليني عن النضر بن‏

/ 596