حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 80
نمايش فراداده

على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم. وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه، فتقعالحمائل على عاتقه اليسرى فتكون اليمنىمكشوفة. و قال في كتاب المصباح المنير: وتوشح بثوبه، و هو ان يدخله تحت إبطه الأيمنو يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعلهالمحرم.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقامصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في كيفيةالتلبيات الأربع و فيها: «و التجرد في إزار و رداء، أو إزارو عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن لهرداء» و في رواية محمد بن مسلم:

«يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء»و في صحيحة معاوية بن عمار:

«و لا سراويل إلا ان يكون له إزار».

و المستفاد من هذه الاخبار ان الثوبينأحدهما إزار و الآخر رداء، و من الظاهر انالذي جرت به العادة في لبسهما هو شد الإزارمن السرة و وضع الرداء على المنكبين، والظاهر انه في حال الإحرام كذلك ايضا.فالقول بالتوشح بالرداء- كما ذكروه- لااعرف له وجها. و مجرد ذكر أهل اللغة- فيبيان التوشح انه كما يفعل المحرم- لا يصلحدليلا، إذ لعله مخصوص بمذهب المخالفينالمصرحين بذلك و قال في المدارك:

و يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة، و في الرداء كونه من ما يسترالمنكبين. و يمكن الرجوع فيه الى العرف. ولا يعتبر في وضعه كيفية