قال في المدارك: و مقتضى الرواية عدم جوازلبس النجس حال الإحرام مطلقا. و يمكن جملهعلى ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوبالإزالة عن الثوب دون البدن. إلا ان يقالبوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام. و لمأقف على مصرح به، و ان كان الاحتياط يقتضيذلك. انتهى. و هو جيد.
و من ما يؤيد ذلك ايضا ما رواه الكليني فيالحسن أو الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابهالتي أحرم فيها و غيرها. قال: لا بأس بذلكإذا كانت طاهرة».
أقول: ظاهر هذه الرواية موافق لظاهرالصحيحة المتقدمة في اشتراط استدامةطهارة ثوبي الإحرام، و عدم جواز لبس النجسحال الإحرام و لا يبعد القول به و ان لميتنبه له الأصحاب في المقام.
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز إحرام النساء في الحرير المحض، فنقلعن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء، وابن إدريس، و جمع من الأصحاب: الجواز، و هوالمشهور بين المتأخرين و اليه مال فيالمدارك و الذخيرة، و عن الشيخ و ابنالجنيد: القول بالمنع، و به صرح الشيخالمفيد في المقنعة، و الشهيد في الدروس.
و استدل على القول الأول بصحيحة يعقوب بنشعيب قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأةتلبس القميص تزره عليها؟