حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعملا بأس به».

و صحيحة حريز المتقدمة الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس انيحرم فيه. و الحرير من ما يجوز للنساءالصلاة فيه.

و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال:

«سألته عن المرأة المحرمة أي شي‏ء تلبسمن الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلاالمصبوغة بالزعفران و الدروس. الى ان قال:و لا بأس بالعلم في الثوب. الحديث».

و الذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيصبن القاسم قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأةالمحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غيرالحرير و القفازين، و كره النقاب».

و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عنأبي عيينة قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحلللمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ قال: الثيابكلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير.قلت:

تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسمو هو حرير؟ قال:

ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس» و رواهالشيخ في التهذيب عن‏

/ 596