حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعملا بأس به». و صحيحة حريز المتقدمة الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس انيحرم فيه. و الحرير من ما يجوز للنساءالصلاة فيه. و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبسمن الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلاالمصبوغة بالزعفران و الدروس. الى ان قال:و لا بأس بالعلم في الثوب. الحديث». و الذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيصبن القاسم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأةالمحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غيرالحرير و القفازين، و كره النقاب». و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عنأبي عيينة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحلللمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ قال: الثيابكلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير.قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسمو هو حرير؟ قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس» و رواهالشيخ في التهذيب عن