حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 83
نمايش فراداده

و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعملا بأس به».

و صحيحة حريز المتقدمة الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس انيحرم فيه. و الحرير من ما يجوز للنساءالصلاة فيه.

و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال:

«سألته عن المرأة المحرمة أي شي‏ء تلبسمن الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلاالمصبوغة بالزعفران و الدروس. الى ان قال:و لا بأس بالعلم في الثوب. الحديث».

و الذي يدل على المنع صريحا صحيحة العيصبن القاسم قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأةالمحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غيرالحرير و القفازين، و كره النقاب».

و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عنأبي عيينة قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحلللمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ قال: الثيابكلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير.قلت:

تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسمو هو حرير؟ قال:

ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس» و رواهالشيخ في التهذيب عن‏