حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 95
نمايش فراداده

و كأنه لم يقف على الروايات الدالة علىالقلب بالمعنى الآخر.

ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأنالمراد بالجواز في عبارات الأصحاب فيقولهم: «يجوز لبس الثوب مقلوبا عند تعذرالثوبين أو أحدهما» هو الجواز بالمعنىالأعم، و المراد منه الوجوب، لانه بدل عنالواجب، و عمل بظاهر الأمر في النصوص. و هوجيد.

المقام الثاني- في مندوبات الإحرام‏، و منها- رفع الصوت بالتلبية على المشهور. و قد تقدم بيان ذلك في أولملحقات المسألة الثالثة من مسائلالتلبيات.

و منها- تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتهاالاخبار، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار و صحيحةعبد الله بن سنان، و قد تقدمتا في المسألةالثالثة من مسائل التلبيات.

و نحوهما صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «و اجهر بها كلماركبت، و كلما نزلت، و كلما هبطت واديا، أوعلوت اكمة، أو لقيت راكبا، و بالأسحار».

و منتهى التلبية و تكرارها ان كان حاجاالى يوم عرفة عند الزوال كما دلت عليهالاخبار:

و منها- صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا زالت الشمسيوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس» وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: