حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 14
نمايش فراداده

و في الدروس أنها تحسب واحدة، و فيهاشكال، قال: «و المعتبر تلاحق الرمي لاالإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعةأجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت فيالإصابة لم يجز» و في الاجزاء في الصورةالأولى أيضا إشكال.

و بالجملة فالواجب الوقوف على الكيفيةالمنصوصة المعلومة من فعلهم (عليهمالسلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلاذلك كما عرفت، و الذي دلت عليه الاخبار ونقل من فعلهم (عليهم السلام) هو الرميواحدة بعد واحدة.

سادسها- مباشرة الرمي بنفسه‏

فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع الضرورة،كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى.

سابعها- وقوع الرمي في وقته‏

و هو من طلوع الشمس الى غروبها، فلو رمى فيليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلالعذر، كما تقدم و سيأتي بيانه إنشاء اللهتعالى في المقام.

المسألة الثالثة [مستحبات الرمي‏]

للرمي مستحبات (منها) الطهارة على الأشهر الأظهر، و نقل عن الشيخ المفيدو المرتضى و ابن الجنيد أنه لا يجوز الرميإلا على طهر.

و يدل على المشهور ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «و يستحب أنترمي الجمار على طهر».