خامسها- أن يرميها متفرقة متلاحقة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في كتاب الفقه الرضوي: «فإن رميت و وقعت فيمحمل و انحدرت منه الى الأرض أجزأ عنك، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك، و ارممكانها أخرى» فإن ظاهرها الاكتفاء بإصابةالأرض و إن كان من أول الرمي، و لعله لونقلت عبارته لكانت هي العبارة المذكورةكما عرفته غير مرة.


فلو وقعت على الأرض ثم و ثبت إلى الجمرةبواسطة صدم الأرض أو المحمل أو نحو ذلكأجزأت كما سمعته من عبارة كتاب الفقه وصحيحة معاوية بن عمار و الوجه فيه ظاهر،لأنه مستند إلى رميه.


و كذا لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثماسترسلت إليها.


و لو شك في الإصابة أعاد، لعدم تحققالامتثال الموجب للبقاء تحت عهدة الخطاب.


خامسها- أن يرميها متفرقة متلاحقة


فلو رمى بها دفعة لم يجزه، لأن المروي منفعل النبي (صلّى الله عليه وآله) و الأئمة(عليهم السلام) انما هو الأول، و هي عبادةمبنية على التوقيف، فلا يجزئ ما عدا ذلك، وبذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) أيضا.


قال في المنتهى: «و رمي كل حصاةبانفرادها، فلو رمى الحصيات دفعة لم يجزء،لأن النبي (صلّى الله عليه وآله) رمىمتفرقات، و قال:


خذوا عني مناسككم».

/ 440