الثامن [حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة فيوقتها الموظف‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأخبار المستفيضة المتقدمة، كما قدمناالإشارة إليه، و الاحتياط بالإتيانبالهدي في وقته مما لا ينبغي تركه ثم إكمالالعشرة، و الله العالم.

الثامن [حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة فيوقتها الموظف‏]

لو لم يصم الثلاثة في وقتها الموظف الذيتقدم في الاخبار فإن تمكن من صيام يومالحصبة و ما بعده صامها، و إن تمكن منالتأخير إلى بعد أيام التشريق أخر صيامهاإلى بعد تمام أيام التشريق فإنه الأفضل، وإلا صام يوم الحصبة و يومين بعده، و إن لميقم عليه جماله صامها في الطريق أو فيمنزله إن لم يخرج ذو الحجة.

و يدل على الحكم الأول من أن الأفضل بعدأيام التشريق، و مع عدم إمكانه فيومالحصبة و ما بعده ما تقدم في صحيحة رفاعةمن قوله:

«فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثةأيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله،قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين».

و أما ما يدل على الثاني من الصوم فيالطريق فما رواه في الكافي في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام)قال:

«سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاتهالصوم حتى يخرج، و ليس له مقام، قال: يصومثلاثة أيام في الطريق إن شاء، و إن شاء صامفي أهله».

/ 440