الثامن [حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة فيوقتها الموظف]
لو لم يصم الثلاثة في وقتها الموظف الذيتقدم في الاخبار فإن تمكن من صيام يومالحصبة و ما بعده صامها، و إن تمكن منالتأخير إلى بعد أيام التشريق أخر صيامهاإلى بعد تمام أيام التشريق فإنه الأفضل، وإلا صام يوم الحصبة و يومين بعده، و إن لميقم عليه جماله صامها في الطريق أو فيمنزله إن لم يخرج ذو الحجة. و يدل على الحكم الأول من أن الأفضل بعدأيام التشريق، و مع عدم إمكانه فيومالحصبة و ما بعده ما تقدم في صحيحة رفاعةمن قوله: «فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثةأيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله،قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين». و أما ما يدل على الثاني من الصوم فيالطريق فما رواه في الكافي في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام)قال: «سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاتهالصوم حتى يخرج، و ليس له مقام، قال: يصومثلاثة أيام في الطريق إن شاء، و إن شاء صامفي أهله».