السادس [جواز كون زيارة البيت في أيامالتشريق‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلاف، فقوله (رحمه الله): أن ينفر في النفرالأول غير مسلم، لأن عليه كفارة لأجلإخلاله بالمبيت ليلتين».

أقول: لا يخفى أن الكلام في هذه المسألةمتفرع على الكلام في مسألة النفر الأول، وذلك فإنه لا خلاف في جوازه لمن اتقى، كمادلت عليه الآية.

لكن بقي الكلام في أن المراد بالتقى هل هومن اتقى الصيد و النساء في إحرامه أو من لميكن عليه كفارة، و سيأتي تحقيق المسألة فيمحلها إن شاء الله.

و كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط مبنيعلى الأول، فيجوز له النفر الأول، و متىجاز له لم يلزمه دم، و الرواية عنده محمولةعلى من غابت عليه الشمس في الليلةالثالثة، أو لم يتق الصيد أو النساء،لوجوب المبيت في هاتين الصورتين.

و كلامه في النهاية و كذا كلام ابن إدريسمحمول على الثاني، كما أشار إليه ابنإدريس في عبارته المذكورة أولا بقوله: «وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر فيالنفر الأول» و قوله ثانيا: «لأن عليهكفارة، لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين» وحينئذ فتكون الرواية عنده على ظاهرها.

السادس [جواز كون زيارة البيت في أيامالتشريق‏]

ما دل عليه صحيح رفاعة من جواز زيارةالبيت أيام التشريق بما صرح به الأصحابأيضا.

قال في المنتهى «و يجوز له أن يأتي إلى مكةأيام منى لزيارة البيت‏

/ 440