المسألة الأولى [وجوب طواف النساء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الأولى [وجوب طواف النساء‏]

طواف النساء واجب في الحج بأنواعه والعمرة المفردة، و قد تقدم في باب العمرةالمفردة ما يخصها من الأحكام و بيان وجوبهذا الطواف فيها، و حيث انا الآن بسياقالحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل علىوجوبه فيه و ما يتعلق بذلك.

و يدل على ذلك جملة من الأخبار (منها) مارواه في الكافي عن أحمد بن محمد و الظاهرأنه ابن أبي نصر قال: «قال أبو الحسن (عليهالسلام) في قول الله عز و جل وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،قال:

طواف الفريضة طواف النساء».

و عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عز و جل «وَ لْيُوفُوانُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوابِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال: «طوافالنساء».

و عن حماد الناب قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،قال: هو طواف النساء».

و منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «على المتمتعبالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا و المروة، فعليه إذا قدممكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقامإبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا والمروة ثم يقصر و قد أحل:

هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان و سعي بينالصفا و المروة و يصلي عند كل‏

/ 440