الثالثة [جواز صوم الثلاثة في بلده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بما إذا كان في مكة على الوجه المتقدم دونوصوله إلى أهله كما عرفت آنفا.

الثالثة [جواز صوم الثلاثة في بلده‏]

قد عرفت فيما تقدم دلالة جملة من الاخبارعلى جواز صوم الثلاثة بعد الوصول إلىبلده، فيصوم العشر كملا هناك، و ينبغيتقييده بأن يكون وصوله قبل خروج ذي الحجة،لأنه مع خروج ذي الحجة و لمّا يصم الثلاثةيلزمه الدم كما تقدم، و يجب تقييده أيضابعدم وجود الهدي و إرساله على وجه يمكنذبحه في ذي الحجة و إلا تربص به إلى العامالقابل و سقط الصوم في الصورة المذكورة،كما تقدم جميع ذلك في الأخبار.

و يدل عليه زيادة على ما تقدم ما رواه فيالمقنع مرسلا قال: «و روى إذا لم يجدالمتمتع الهدي حتى يقدم إلى اهله أنهيبعثه».

قال شيخنا الشهيد في الدروس: «لو رجع إلىبلده و لم يصم الثلاثة و تمكن من الهدي وجببعثه لعامه إذا كان يدرك ذا الحجة و إلاففي القابل، و قال الشيخ: يتخير بين البعثو هو الأفضل و بين الصوم و أطلق» انتهى.

أقول: و قد تقدم في الأمر السادس منالمسألة المتقدمة نقل كلام الشيخالمذكور، و كلام العلامة عليه في ذلك.

/ 440