بالتعيين لما سرى الحكم إلى الولد الذي هونتاجها و ثمرتها، نعم خرج من ذلك جواز شربلبنها و ركوبها الغير المضرين- كما سيأتيإنشاء الله تعالى قريبا- بالنصوص و بقيالباقي، و الله العالم.
إذا عرفت ذلك ففي هذا المقام مسائل:
[المسألة] الاولى [عدم خروج هدي القران عنملك سائقه]
قد صرح جملة من الأصحاب منهم الشيخ (رحمهالله) و ابن إدريس و الشهيدان في الدروس والمسالك و المحقق الشيخ علي و غيرهم بأنهدي القران لا يخرج عن ملك سائقه و إنأشعره أو قلده، إلا أنه متى أشعره أو قلدهلم يجز له إبداله، و وجب نحره بمنى إن كانالسياق في إحرام الحج، و في مكة إن كان فيإحرام العمرة، و المراد من عدم خروجه عنملكه بعد الاشعار و التقليد الموجبلتعيينه للذبح أن له التصرف فيه بالركوب وشرب لبنه و نحو ذلك من أنواع التصرف الذيلا ينافي نحره في مكانه.
قال في الدروس بعد كلام في المقام: «و علىكل تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبدالهما لم يشعره أو يقلده، و لا يجوز حينئذإبداله، و يتعين ذبحه أو نحره بمنى إن قرنهبالحج، و إلا فبمكة، و الأفضل الجزورة».
و قال في المسالك: «اعلم أن هدي القران لايخرج عن ملك مالكه بشرائه أو إعداده قبلذبحه أو نحره، و لم يجز له إبداله على مايظهر من