المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة،بل قال العلامة في التذكرة و المنتهى: «إنهلا يعرف فيه خلافا». و يدل عليه إطلاق الآية و تقييدها يحتاجإلى دليل، و ما رواه الشيخ عن إسحاق بنعمار قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام): إني قدمت الكوفة و لم أصمالسبعة الأيام حتى نزعت بي حاجة إلى بغدادقال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم». و نقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبيعقيل و أبي الصلاح وجوب التتابع في هذهالسبعة، قال (قدس سره): «المشهور ان السبعةفي بدل الهدي لا يجب فيه التتابع، و قالابن أبي عقيل: و سبعة متتابعات إذا رجع إلىاهله، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابعفي السبعة، لنا: الأصل براءة الذمة، و عدمشغلها بوجوب التتابع، احتج بأن الأمرللفور، و ما رواه علي بن جعفر في الحسن عنأخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن صومثلاثة أيام في الحج و سبعة أ يصومهامتوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثةالأيام لا يفرق بينها و السبعة لا يفرقبينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثةجميعا» و الجواب المنع من