و في الدروس أنها تحسب واحدة، و فيهاشكال، قال: «و المعتبر تلاحق الرمي لاالإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعةأجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت فيالإصابة لم يجز» و في الاجزاء في الصورةالأولى أيضا إشكال.
و بالجملة فالواجب الوقوف على الكيفيةالمنصوصة المعلومة من فعلهم (عليهمالسلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلاذلك كما عرفت، و الذي دلت عليه الاخبار ونقل من فعلهم (عليهم السلام) هو الرميواحدة بعد واحدة.
سادسها- مباشرة الرمي بنفسه
فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع الضرورة،كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى.
سابعها- وقوع الرمي في وقته
و هو من طلوع الشمس الى غروبها، فلو رمى فيليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلالعذر، كما تقدم و سيأتي بيانه إنشاء اللهتعالى في المقام.
المسألة الثالثة [مستحبات الرمي]
للرمي مستحبات (منها)
الطهارة
على الأشهر الأظهر، و نقل عن الشيخ المفيدو المرتضى و ابن الجنيد أنه لا يجوز الرميإلا على طهر.
و يدل على المشهور ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «و يستحب أنترمي الجمار على طهر».