سادسها- مباشرة الرمي بنفسه‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و في الدروس أنها تحسب واحدة، و فيهاشكال، قال: «و المعتبر تلاحق الرمي لاالإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعةأجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت فيالإصابة لم يجز» و في الاجزاء في الصورةالأولى أيضا إشكال.


و بالجملة فالواجب الوقوف على الكيفيةالمنصوصة المعلومة من فعلهم (عليهمالسلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلاذلك كما عرفت، و الذي دلت عليه الاخبار ونقل من فعلهم (عليهم السلام) هو الرميواحدة بعد واحدة.


سادسها- مباشرة الرمي بنفسه‏


فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع الضرورة،كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى.



سابعها- وقوع الرمي في وقته‏


و هو من طلوع الشمس الى غروبها، فلو رمى فيليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلالعذر، كما تقدم و سيأتي بيانه إنشاء اللهتعالى في المقام.


المسألة الثالثة [مستحبات الرمي‏]


للرمي مستحبات (منها)
الطهارة
على الأشهر الأظهر، و نقل عن الشيخ المفيدو المرتضى و ابن الجنيد أنه لا يجوز الرميإلا على طهر.


و يدل على المشهور ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام) في حديث قال: «و يستحب أنترمي الجمار على طهر».

/ 440