الثاني [بيان ما يتحلل به من الصيد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثلاثة، إلا أنه لما كان تقديم الطواف والسعي للمفرد و القارن جائزا و هو المحلللطيب كما عرفت فعلى هذا متى قدماه فإنهيحل لهما الطيب بعد الحلق لتقدم محلله، وإنما يبقى النساء خاصة، بخلاف المتمتعفإنه عندهم لا يقدم طوافه ليمكن إجراء ذلكأيضا فيه، إلا أن الخبر المتقدم كما عرفتمطلق لا إشعار فيه بهذا الاشتراط.

الثاني [بيان ما يتحلل به من الصيد‏]

اعلم أنه وقع في جملة من عبائر الأصحابأنه بالحلق يتحلل من كل شي‏ء الا من الطيبو النساء و الصيد، و بالطواف للحج و السعييتحلل من الطيب، و بطواف النساء يتحلل منالنساء، و لم يذكروا لتحليل الصيد محلابخصوصه.

و نقل عن ظاهر العلامة في المنتهى أنالتحلل إنما يقع بطواف النساء، لأنه استدلعلى عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْحُرُمٌ» قال: «و الإحرام يتحقق بتحريمالطيب و النساء».

و حكى الشهيد في الدروس عن العلامة رحمهالله أنه قال: «إن ذلك- يعني عدم التحلل منالصيد إلا بطواف النساء- مذهب علمائنا».

قال في المدارك بعد نقل ذلك: «و لولا ماأوردناه من العموم الذي لم يستثن منه سوىالطيب و النساء لكان هذا القول متجها،لظاهر الآية الشريفة» انتهى.

أقول: فيه أن من جملة الروايات التي أشارإلى عمومها صحيحة

/ 440