اعلم أنه وقع في جملة من عبائر الأصحابأنه بالحلق يتحلل من كل شيء الا من الطيبو النساء و الصيد، و بالطواف للحج و السعييتحلل من الطيب، و بطواف النساء يتحلل منالنساء، و لم يذكروا لتحليل الصيد محلابخصوصه. و نقل عن ظاهر العلامة في المنتهى أنالتحلل إنما يقع بطواف النساء، لأنه استدلعلى عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالى«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْحُرُمٌ» قال: «و الإحرام يتحقق بتحريمالطيب و النساء». و حكى الشهيد في الدروس عن العلامة رحمهالله أنه قال: «إن ذلك- يعني عدم التحلل منالصيد إلا بطواف النساء- مذهب علمائنا». قال في المدارك بعد نقل ذلك: «و لولا ماأوردناه من العموم الذي لم يستثن منه سوىالطيب و النساء لكان هذا القول متجها،لظاهر الآية الشريفة» انتهى. أقول: فيه أن من جملة الروايات التي أشارإلى عمومها صحيحة