المقام الرابع في هدي القارن قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: «الهديعلى ضربين
(الأول): التطوع، مثل أن خرج حاجا أومعتمرا فساق معه هديا بنية أن ينحره بمنىأو مكة من غير أن يشعره أو يقلده، فهذا لايخرج عن ملك صاحبه، بل هو على ملكيته يتصرففيه كيف شاء من بيع أو هبة، و له ولده و شربلبنه، فان هلك فلا شيء عليه.(الثاني): الواجب، و هو قسمان: أحدهما ماوجوبه بالنذر في ذمته أو وجوبه بغيره،كهدي التمتع و الدماء الواجبة بترك واجبأو فعل محظور كاللباس و الطيب.
و الذي وجب بالنذر قسمان: (أحدهما) أن يطلقالنذر فيقول:
«لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة» و حكمهحكم ما وجب بغير النذر، و سيأتي.
(و الثاني) أن يعينه فيقول: «لله علي أنأهدى هذه البدنة أو هذه الشاة» فإذا قالزال ملكه عنهما، و انقطع تصرفه في حتى نفسهفيهما، و هي أمانة للمساكين في يده، و عليهأن يسوقها إلى المنحر، و يتعلق الوجوب هنابعينه دون ذمة صاحبه، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى محله، فإذا تلف بغير تفريط أوسرق أو ضل كذلك لم يلزمه شيء، لأنه لم يجبفي الذمة، و إنما تعلق الوجوب بعينه،فيسقط بتلفها كالوديعة.