المسألة الرابعة [عدم براءة الذمة لو تلفالهدي المضمون قبل ذبحه]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق منغير تفريط لم يضمن، و هو على إطلاقه مشكللما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه مايكون مستحبا و إن وجب بالإشعار أوالتقليد، و منه ما يكون واجبا، و الواجبمنه ما يكون مضمونا و ما يكون متعينا، وهذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجبالمضمون من المستحب أو المتعين بنذر وشبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلةالأمانة إلى أن يوصله محله، كما تقدم فيكلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه، فلوتلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.