المسألة الرابعة [عدم براءة الذمة لو تلفالهدي المضمون قبل ذبحه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مضمونا فليس عليه شي‏ء، قلت: أ يأكل منه؟قال: يأكل منه».

و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا قال:«قال (عليه السلام):

من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسرأو هلك فليس له أن يأكل منه، و يفرقه علىالمساكين، و عليه مكانه بدل منه، و إن كانتطوعا لم يكن عليه بدله، و كان لصاحبه أنيأكل منه» و ما دل عليه الخبران من عدمجواز الأكل من المضمون مع أن عليه بدله قدتقدم الكلام فيه قريبا في المسألة الثانيةو قبلها في المسألة التاسعة من المقامالأول و الله العالم.

المسألة الرابعة [عدم براءة الذمة لو تلفالهدي المضمون قبل ذبحه‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)في جملة أحكام هدي السياق بأنه لو سرق منغير تفريط لم يضمن، و هو على إطلاقه مشكللما عرفت سابقا من أن هدي السياق منه مايكون مستحبا و إن وجب بالإشعار أوالتقليد، و منه ما يكون واجبا، و الواجبمنه ما يكون مضمونا و ما يكون متعينا، وهذا الحكم لا يتم إلا فيما عدا الواجبالمضمون من المستحب أو المتعين بنذر وشبهه، فإنه يكون في يد صاحبه بمنزلةالأمانة إلى أن يوصله محله، كما تقدم فيكلام شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه، فلوتلف من غير تفريط فلا ضمان عليه.

/ 440