لو أتى بالحلق قبل الرمي و الذبح أوبينهما فالظاهر عدم التحلل إلا بكمالالثلاثة، فإن تعليق التحلل على الحلق إنماوقع بناء على وجوب الترتيب كما قدمناه ووقوع الحلق أو التقصير آخر المناسكالثلاثة، و على هذا بني الإطلاق في كلامالأصحاب و بعض الأخبار. و في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال:«إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء»إلى آخره، و نحوها صحيحة العلاء و هو مشعربما قلنا.
الرابع [هل يحصل التحلل بالطواف و السعيالمتقدمين؟]
ظاهر كلام جملة من الأصحاب- منهم العلامةفي المنتهى و المحقق- أن التحلل الثانييحصل بمجرد الطواف و إن لم يأت بالسعي معه. قال في الدروس: «و لا يكفي الطواف خاصة علىالأقوى» و هو مؤذن بالخلاف في المسألة، والأصح التوقف في الإحلال على السعي، لقوله(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمارالمتقدمة «فإذا زار البيت و طاف و سعى بينالصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرممنه إلا النساء».