تتمة [ما يجوز الأكل منه و ما لا يجوز منأقسام الهدي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تتمة [ما يجوز الأكل منه و ما لا يجوز منأقسام الهدي‏]

ظاهر الأصحاب أن الهدي بأي المعانيالمتقدمة يجب ذبحه بعد بلوغ محله، فان كانسياقه مستحبا أو نذرا فله التصرف فيه بعدالذبح كيف شاء، إلا أن يكون نذره صدقة فإنهيجب صرفه فيما نذره، و إلا فالواجب الذبحأو النحر خاصة، و أما لو كان واجبا كهديالمتعة فقد تقدم الحكم فيه، و أن الأظهرقسمته أثلاثا.

و الأقرب أيضا في هدي القران كذلك، لمارواه الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفيقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقتفي العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة،قلت: فأي شي‏ء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث».

و في صحيحة سيف التمار في هدي السياق قال:«اطعم أهلك ثلثا، و اطعم القانع و المعترثلثا، و اطعم المساكين ثلثا».

و أما الواجب في الكفارة و النذر المطلق وهو المضمون فإنه لا يجوز الأكل منه كماتقدم، بل يتصدق به بعد الذبح، و يدل علىذلك ما تقدم في رواية أبي بصير قال: «سألتهعن رجل اهدى هديا فانكسر، قال إن كانمضمونا- و المضمون ما كان في يمين يعنينذرا أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكلمنه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فان لميكن‏

/ 440