قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط:«قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثةمن أول ذي الحجة». و قال ابن إدريس: «و قد رويت رخصة في تقديمصوم الثلاثة الأيام من أول العشرة، والأحوط الأول- ثم قال بعد ذلك-: إلا أنأصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيامإلا يوم قبل يوم التروية و يوم التروية ويوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز». و ظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة، وظاهر كلام ابن إدريس الميل إلى التحريم. و نقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد(قدس سره) أنه أفتى بالجواز، و هو صريحعبارته في الشرائع، و قيده بالتلبسبالمتعة، فقال: «و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعدالتلبس بالمتعة». و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بينالمتأخرين، و الأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثةالأيام في أول العشر