الخامس [جواز تقديم صوم الثلاثة علىالتروية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نقل عن الشيخ (رحمه الله) في المبسوط أنليلة الرابع ليلة التحصيب، و حمله الأصحابعلى أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لاالرابع عشر، و هو جيد.

الخامس [جواز تقديم صوم الثلاثة علىالتروية‏]

قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط:«قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثةمن أول ذي الحجة».

و قال ابن إدريس: «و قد رويت رخصة في تقديمصوم الثلاثة الأيام من أول العشرة، والأحوط الأول- ثم قال بعد ذلك-: إلا أنأصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيامإلا يوم قبل يوم التروية و يوم التروية ويوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز».

و ظاهر كلام الشيخ التوقف في المسألة، وظاهر كلام ابن إدريس الميل إلى التحريم.

و نقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد(قدس سره) أنه أفتى بالجواز، و هو صريحعبارته في الشرائع، و قيده بالتلبسبالمتعة، فقال:

«و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعدالتلبس بالمتعة».

و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بينالمتأخرين، و الأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال:

«من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثةالأيام في أول العشر

/ 440