باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام و السبابة».
و قال في القاموس: «الخذف كالضرب: رميكبحصاة أو نواة و نحوهما، تأخذ بين سبابتيكتخذف به».
و قال الجوهري: «الخذف بالحصى الرمي بهبالأصابع».
و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية، وسيأتي إنشاء الله تعالى تتمة الكلام فيبقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.
الفصل الثاني في الذبح
و تحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:المقام الأول في الهدي
و فيه مسائل:الأولى [وجوب الهدي على المتمتع و عدملزومه على المفرد و القارن]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) في وجوب الهدي على المتمتع و عدموجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاهالعلامة في التذكرة و المنتهى.