الخامس [عدم حلية الرجال للنساء إلا بعدطواف النساء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما هو القول الثاني، و إن لم يجددالتلبية فقد أحل و بطل إحرامه و حجه وانقلب عمرة كما يقوله الشيخ، فلا معنىلقول السيد (قدس سره) في ما قدمنا نقله عنهمن أن الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف علىالحلق المتأخر» إلى آخر كلامه.

و بالجملة فإن هذا الخلاف إنما يتجه معقطع النظر عن تلك المسألة و ما وقع فيها منالأقوال و الأخبار، و اما مع ملاحظتهافإنها تكون مبنية عليها و فرعا من فروعها،كما عرفت.

الخامس [عدم حلية الرجال للنساء إلا بعدطواف النساء‏]

قد عرفت أنه بالمحلل الثالث تحل لهالنساء، و هو ظاهر في الرجل و متفق عليهنصا و فتوى.

و أما الصبي فالظاهر أنه في حكمه كماصرحوا به و إن لم يتعلق به تحريم، حيث إنهغير مخاطب شرعا، إلا أن الإحرام في حقهكالحدث في حال الصغر، فإنه موجب للطهارة وإن تخلف أثره، لفقد شرطه كالبلوغ أو وجودمانع كالحيض، فمتى وجد شرطه و زال مانعهعمل عمله، فكما أنه يحرم الصلاة على الصبيبعد البلوغ بالحدث السابق حتى يتطهر كذلكتحرم عليه النساء بعد البلوغ بالإحرامالسابق حتى يأتي بطواف النساء.

و أما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجالعليها بالإحرام، لقوله‏

/ 440