الخامس [عدم حلية الرجال للنساء إلا بعدطواف النساء]
قد عرفت أنه بالمحلل الثالث تحل لهالنساء، و هو ظاهر في الرجل و متفق عليهنصا و فتوى. و أما الصبي فالظاهر أنه في حكمه كماصرحوا به و إن لم يتعلق به تحريم، حيث إنهغير مخاطب شرعا، إلا أن الإحرام في حقهكالحدث في حال الصغر، فإنه موجب للطهارة وإن تخلف أثره، لفقد شرطه كالبلوغ أو وجودمانع كالحيض، فمتى وجد شرطه و زال مانعهعمل عمله، فكما أنه يحرم الصلاة على الصبيبعد البلوغ بالحدث السابق حتى يتطهر كذلكتحرم عليه النساء بعد البلوغ بالإحرامالسابق حتى يأتي بطواف النساء. و أما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجالعليها بالإحرام، لقوله