المسألة الثانية [عدم وجوب البدل لو هلكهدي القران‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مثل هذا الكلام لانسد باب الاستدلال في كلمقام، إذ لا يخفى أن خصوصيات المكان والزمان و السائل و المسؤول و نحوها منالقيود اللازمة في المحاورات لا تؤخذ و لاتعتبر في الحكم إلا إذا علم لها وجه فيالدخول فيه و خصوصية تترتب عليها في ذلكالمقام، فلا يتعدى الحكم حينئذ إلى غيرهاو أما مجرد وجودها فإنه لا يقتضي المدخليةفي الحكم.

و من الظاهر أن الأمر بنحرها في الروايةإنما يترتب على الاشعار الذي ردد (عليهالسلام) الكلام فيه فقال: إن لم يشعرفالحكم كذا و إن أشعر فالحكم كذا، و حينئذفيكون وجودها- كان في منى أم غيرها، وكونها ضالة أم غير ضالة و نحو ذلك- لا مدخلله في الحكم المذكور، و إلا للزم عليه أنيقال: إنه إذا قال القائل للإمام (عليهالسلام): «ما تقول في رجل صلى يوم الجمعة فيالمسجد و في سراويله نجاسة فقال: يعيد»فينبغي بمقتضى ما ذكره أن يخص وجوبالإعادة بهذه القيود المذكورة، و لا يقال:

أن هذه الرواية تدل على وجوب الإعادةبالصلاة في النجاسة مطلقا.

و بالجملة فظهور السخافة في هذا الجوابمما لا يخفى على ذوي الألباب، و اللهالعالم بالصواب.

المسألة الثانية [عدم وجوب البدل لو هلكهدي القران‏]

الظاهر أنه لا خلاف نصا و فتوى في أنه لوهلك هدي القران فلا يجب إقامة بدله، لأنهغير مضمون، و إقامة البدل انما تجب فيالمضمون الذي اشتغلت به الذمة، كما تقدمفي كلام العلامة (رضوان الله تعالى عليه)في صدر المقام.

/ 440