المسألة السادسة [هل يجب هدي السياق لوضاع فوجد بعد ذبح البدل؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام من صحيحة محمد بن مسلم و حسنةالحلبي الدالتين على أن الهدي الواجب إذاأصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فان عليه أنيتصدق بثمنه، و عليه بدله.

و يؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفقبمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا العلامةرفع الله مقامه من أنه «متى وجب عليه البدلانتقل حكم الهدي الواجب في ذمته إلى هذاالبدل، و رجع الأول إلى ملكه، يتصرف فيهكيف شاء، و إيجاب الصدقة بلحمه علىالمساكين و التصدق بثمنه إن باعه مع إيجابالبدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقولبوجوب هديين عليه و هو باطل».

و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال، و لايحضرني الآن وجه جمع بين هذه الاخبار، والله العالم.

المسألة السادسة [هل يجب هدي السياق لوضاع فوجد بعد ذبح البدل؟‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)بأنه لو ضاع هدي السياق فأقام بدله ثم وجدالأول ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبحالأخير ذبح الأول ندبا على المشهور، ووجوبا عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده.

/ 440