المسألة السابعة [جواز ركوب الهدي و شربلبنه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: أما ما ذكره من عدم وجوب إقامة البدلفي المتبرع به فلا إشكال فيه، و توهم نسبةذلك إلى عبارة المصنف و نحوها قد بينابطلانه، إلا أن الحكم كما عرفت لا يختصبالهدي الواجب بل كما يجري في الواجب يجريفي المستحب الذي هو هدي القران مع الإشعارأو التقليد.

و أما ما ذكره من أنه متى وجد الأول وجبذبحه إن كان منذورا إذا كان قد أشعره و إلافلا فهو محل نظر و بحث، فإنه قد تقدم أن منأسباب التعيين الإشعار أو التقليد، و منهانية تعيين ما في الذمة في هذا الهديالمخصوص، و منهما تعيينه بالنذر، بأن ينذرذبح هذا الهدي بعينه، و كل من هذه الأسبابكاف في التعيين، فمتى كان الهدي الضائعأحدها ثم وجد بعد ذبح بدله فإنه من حيثتعينه أولا للذبح بأحد تلك الأمورالمذكورة يجب ذبحه، و يكون ذبح البدل غيرمجز، لأن بدليته كما قدمناه مراعاة بعدموجود المبدل منه.

على أن فرضهم ذلك في المنذور لا دليلعليه، إذ مورد الروايتين إنما هو هديالقران و هدي المتعة، و أما هدي النذر فلاوجود له في البين و الله العالم.

المسألة السابعة [جواز ركوب الهدي و شربلبنه‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) أنه يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه مالم يضر به أو بولده و إطلاق كلامهم شاملللهدي المتبرع به كهدي القران، و الواجبكهدي المتعة، و نحوه من المضمون في‏

/ 440