المسألة السابعة [جواز ركوب الهدي و شربلبنه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
أقول: أما ما ذكره من عدم وجوب إقامة البدلفي المتبرع به فلا إشكال فيه، و توهم نسبةذلك إلى عبارة المصنف و نحوها قد بينابطلانه، إلا أن الحكم كما عرفت لا يختصبالهدي الواجب بل كما يجري في الواجب يجريفي المستحب الذي هو هدي القران مع الإشعارأو التقليد.
و أما ما ذكره من أنه متى وجد الأول وجبذبحه إن كان منذورا إذا كان قد أشعره و إلافلا فهو محل نظر و بحث، فإنه قد تقدم أن منأسباب التعيين الإشعار أو التقليد، و منهانية تعيين ما في الذمة في هذا الهديالمخصوص، و منهما تعيينه بالنذر، بأن ينذرذبح هذا الهدي بعينه، و كل من هذه الأسبابكاف في التعيين، فمتى كان الهدي الضائعأحدها ثم وجد بعد ذبح بدله فإنه من حيثتعينه أولا للذبح بأحد تلك الأمورالمذكورة يجب ذبحه، و يكون ذبح البدل غيرمجز، لأن بدليته كما قدمناه مراعاة بعدموجود المبدل منه.
على أن فرضهم ذلك في المنذور لا دليلعليه، إذ مورد الروايتين إنما هو هديالقران و هدي المتعة، و أما هدي النذر فلاوجود له في البين و الله العالم.
المسألة السابعة [جواز ركوب الهدي و شربلبنه]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) أنه يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه مالم يضر به أو بولده و إطلاق كلامهم شاملللهدي المتبرع به كهدي القران، و الواجبكهدي المتعة، و نحوه من المضمون في