التاسع [تعيين الشاة للأضحية لو اشتراهابنيتها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و روى في الفقيه مرسلا قال: «و قال الصادق(عليه السلام) لا يضحى إلا بما يشتري فيالعشر».

قال: و قال أبو الحسن (عليه السلام): «لايضحى بشي‏ء من الدواجن».

قال في القاموس: «و دجن بالمكان دجوناأقام، و الحمام و الشاة و غيرهما ألفت: و هوداجن. و الجمع: دجون» و قال أيضا في مادة«رج‏ن» «رجن المكان رجونا: أقام و الإبل وغيرها ألفت».

و قال في كتاب المصباح المنير: «دجنبالمكان دجنا من باب قتل و دجونا أقام به،و ادجن بالألف مثله، و منه قيل لما يألفالبيوت من الشاة و الحمام و نحو ذلك:دواجن».

التاسع [تعيين الشاة للأضحية لو اشتراهابنيتها‏]

قال الشيخ في المبسوط: «إذا اشترى شاةتجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكهابالشراء و صارت أضحية، و لا يحتاج أنيجعلها أضحية بقول و لا نية مجددة و لاتقليد و إشعار، لأن ذلك إنما يراعى فيالهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قدجعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطعتصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لواشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملاتبعها ولدها».

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: «و عنديفي ذلك نظر، و الأقرب‏

/ 440