الثانية [هل يجب الهدي على المكي لوتمتع؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثانية [هل يجب الهدي على المكي لوتمتع؟]


اختلف الأصحاب في حكم المكي لو تمتع هليجب عليه هدي أم لا؟
فالمشهور الأول، لعموم الأدلة الدالة علىوجوب الهدي في حج التمتع مطلقا، و قالالشيخ في بعض كتبه بالثاني.


و احتج الشيخ بقوله تعالى «ذلِكَ لِمَنْلَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِيالْمَسْجِدِ الْحَرامِ» فان معناه أنالهدي لا يلزم إلا من لم يكن أهله حاضريالمسجد الحرام، قال: «و يجب أن يكون قولهذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، و لوقلنا: إنه راجع إليهما و قلنا: إنه لا يصحمنهم التمتع أصلا لكان قويا» انتهى.


و أجاب عنه في المختلف بأن «عود الإشارةإلى الأبعد أولى، لما عرفت من أن النحاةفصلوا بين الرجوع إلى القريب و البعيد والأبعد في الإشارة، فقالوا في الأول: «ذا»و في الثاني «ذاك» و في الثالث «ذلك» قال:مع أن الأئمة (عليهم السلام) استدلوا علىأن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى«ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُحاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و الحجةفي قولهم» انتهى. و هو جيد.


و قد تقدمت الروايات التي أشار إليها قدسسره في استدلال الأئمة

/ 440