السابع [استحباب التصدق بثمن الأضحية لولم يجدها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الخبرين المذكورين إشعار به و إشارةإليه، و علله بعضهم بما فيه من فعل المعروفو نفع المساكين، قال في المدارك: «و لا بأسبه».

أقول: بل البأس فيه ظاهر، فإن الأحكامالشرعية لا يمكن إثباتها بهذه التعليلاتالعليلة، و التسامح فيها من حيث الاستحبابأو الكراهة مثلا مجازفة محضة، فإنه لا فرقبين الوجوب و التحريم و الاستحباب والكراهة في كونها أحكامها شرعية لا يجوزالقول فيها على الله تعالى بغير دليلواضح، و لو جاز ذلك في مقام الاستحباب جازأيضا في مقام الوجوب، كما لا يخفى.

السابع [استحباب التصدق بثمن الأضحية لولم يجدها‏]

قالوا: لو لم يجد الأضحية تصدق بثمنها،فان اختلفت أثمانها جمع الأعلى و الأوسط والأدنى و تصدق بثلث الجميع.

و مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن عبدالله بن عمر قال: «كنا بالمدينة فأصابناغلاء في الأضاحي، فاشترينا بدينار ثمدينارين ثم بلغت سبعة، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن(عليه السلام) فأخبره بما اشترينا ثم لمنجد بقليل و لا كثير، فوقع انظروا إلىالثمن الأول و الثاني و الثالث ثم تصدقوابمثل ثلثه».

و قد نص جملة من محققي المتأخرين على أن ماوقع في عبائر المتقدمين من جمع القيمالثلاث و التصدق بالثلث إنما وقع تبعاللرواية المذكورة، و إلا فالضابط في ذلكهو جمع القيم المختلفة من اثنتين فما زاد،و الأخذ

/ 440