الرابعة [اعتبار النية في الذبح‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الانتقال إلى الصوم، و لا خلاف فيه، والوجه فيه ظاهر، لدخوله بذلك في حكمالأحرار، فتجري عليه الأحكام الجاريةعليهم.

الرابعة [اعتبار النية في الذبح‏]


قالوا: و النية شرط في الذبح، لأنه عبادة،و كل عبادة يشترط فيها النية، و لأن جهاتإراقة الدماء متعددة، و لا يتمحض المذبوحهنا إلا بالقصد.


و يجوز أن يتولاها عنه الذابح، لأنه فعلتدخله النيابة، و استدل عليه أيضا بصحيحةعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال: «سألته عن الضحية يخطئ الذييذبحها فيسمى غير صاحبها اتجزئ عن صاحبالضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى».


أقول: و الأمر في النية- على ما عرفت فيماقدمنا في غير موضع- أظهر من أن يحتاج إلىالتعرض لها و ذكرها بالمرة.


الخامسة [الأقوال في إجزاء الهدي عنالأكثر من واحد و عدمه‏]


المشهور بين متأخري الأصحاب (رضوان اللهتعالى عليهم) أنه لا يجزئ الواحد في الواجبإلا عن واحد، و به صرح الشيخ في مواضع منالخلاف و ابن إدريس و الشهيد في الدروس والمحقق في الشرائع و غيرهم.


قال في الخلاف: «الهدي الواجب لا يجزئ إلاواحد عن واحد،

/ 440