الفصل الأول [حكم من جنى في الحرم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاعبدرهم تمرا يتصدق به، فيكون كفارة لمالعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أونحو ذلك» و عن أبى بصير «قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا أردت ان تخرج من مكةفاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضةفيكون لكل ما كان منك و في إحرامك و ما كانمنك بمكة» و منها أن لا يخرج من الحرمينبعد ارتفاع النهار حتى يصلى الظهرين لمارواه ثقة الإسلام عطر الله مرقده عنإبراهيم بن عبد الحميد «قال: سمعته يقول:

من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبلأن يصلى الظهر و العصر نودي من خلفه لاصحبكالله» خاتمة الكتاب‏ فيها مطلبان‏ المطلب الأول: في النوادر و الزيارات‏ و ما يتعلق بذلك من البحوث و التحقيقات وفيه فصول:

الفصل الأول [حكم من جنى في الحرم‏]

روى ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الصحيحعن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام)قال: سألته عن قول الله عز و جل مَنْدَخَلَهُ كانَ آمِناً قال:

إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرالى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم،و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم ولا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك بهيوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرمجناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يدعللحرم حرمته.

و عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن«قال: سألت أبا عبد الله‏

/ 440