روى ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الصحيحعن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام)قال: سألته عن قول الله عز و جل مَنْدَخَلَهُ كانَ آمِناً قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرالى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم،و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم ولا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك بهيوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرمجناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يدعللحرم حرمته. و عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن«قال: سألت أبا عبد الله