الخامس [لزوم الدم لكل ليلة من لياليالتشريق بات بغير منى‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكون بها نصف الليل، فله الخروج بعدالانتصاف حينئذ.

و نقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه لا يدخل مكةحتى يطلع الفجر، و هو ضعيف مردود بإطلاقالأخبار الدالة على الاذن في الخروج بعدالانتصاف، كقوله (عليه السلام) في صحيحةمعاوية بن عمار الثانية:

«فإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيتبغير منى» و قوله (عليه السلام) في روايةالحميري: «و إن كان خرج من منى بعد نصفالليل فأصبح بمكة فليس عليه شي‏ء» و مثلهارواية عبد الغفار الجازي بل صحيحة عيص بنالقاسم الأولى ظاهرة في جواز دخول مكة قبلالفجر، لقوله (عليه السلام): «و ان زار بعدنصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجرو هو بمكة».

الخامس [لزوم الدم لكل ليلة من لياليالتشريق بات بغير منى‏]

أن ما دلت عليه رواية جعفر بن ناجية منوجوب ثلاث من الغنم على من بات ليالي منىبمكة قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس والعلامة في المختلف و جمع من الأصحاب.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: «من باتعن منى ليلة كان عليه دم، فان بات عنهاليلتين كان عليه دمان، فان بات الليلةالثالثة لا يلزمه، لأن له النفر في الأول،و قد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاثليال عن منى فعليه ثلاث دماء، و ذلك محمولعلى الاستحباب أو على من لم ينفر في الأولحتى غابت الشمس».

و اعترضه ابن إدريس فقال: «التخريج الذيخرجه الشيخ لا يستقيم له، و ذلك أن من عليهكفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأولبغير

/ 440