الثاني [تأخير الصوم لمن لم يتمكن منهيومي التروية و عرفة]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالىعليهم) أنه مع عدم إمكان صوم يوم التروية ويوم عرفة كما تقدم فإنه يجب عليه تأخيرالصوم إلى بعد النفر، و لا يجوز له الصومفي أيام التشريق، و نقله في المختلف عنالشيخ في بعض كتبه و أبي الصلاح و ابنالبراج و ابن حمزة. و قال الشيخ في النهاية: «من فاته صومالثلاثة الأيام قبل العيد فليصم يومالحصبة- و هو يوم النفر- و يومين بعده» وكذا قال علي بن بابويه و ابنه و ابن إدريس. و قال ابن الجنيد: «فان دخل يوم عرفة أوفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صامفيما بينه و بين آخر ذي الحجة و كان مباحاصيام أيام التشريق في السفر و في أهله إذالم يمكنه غير ذلك». و قال في الخلاف: «لا يجوز صيام أيامالتشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات وعند المحققين من أصحابنا». و استدل على القول الأول بالإجماع علىتحريم صوم أيام التشريق في مكة و الاخبارالكثيرة. و منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابنسنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: