ثانيها- العدد
و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة والعامة، و يدل عليه رواية أبي بصير قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذواحدة من تحت رجلك».
و استدل على ذلك برواية عبد الأعلى عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجلرمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة فيالحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و انشاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ منحصى الجمار».
و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلكالواحدة التي وقعت من الست، فلا يتمالاستدلال.
و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و ارم جمرةالعقبة في يوم النحر بسبع حصيات» و هو صريحفي المطلوب.
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيهفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذاحدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدةفلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرمكل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمىالأولى بأربع و الأخيرتين